المحقق الحلي

59

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

لم يسجد على شيء منه . ويجوز السجود في المواضع المتسعة ( 109 ) ، دفعا للمشقة . [ المقدمة السابعة في الأذان والإقامة ] المقدمة السابعة : في الأذان والإقامة : والنظر في : أربعة أشياء : [ الأول فيما يؤذن له ] الأول : فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ( 110 ) ، للرجل والمرأة . لكن يشترط أن تسرّ به المرأة ( 111 ) . وقيل : هما شرطان في الجماعة ( 112 ) ، والأول أظهر . ويتأكّدان فيما يجهر فيه ( 113 ) ، وأشدهما في الغداة والمغرب . ولا يؤذّن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض ( 114 ) عدا الخمس ، بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا . وقاضي الصلوات الخمس ، يؤذّن لكل واحدة ويقيم . ولو أذن للأولى من ورده ( 115 ) ، ثم أقام للبواقي ، كان دونه في الفضل . ويصلي يوم الجمعة ، الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة . وكذا في الظهر والعصر بعرفة . ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهيّة ( 116 ) ، ما دام الأولى لم تتفرق . فإن تفرقت صفوفهم ، أذّن الآخرون وأقاموا . وإذا أذّن المنفرد ، ثم أراد الجماعة ، أعاد الأذان والإقامة . [ الثاني في المؤذن ] الثاني في المؤذن ويعتبر فيه : العقل ، والإسلام ، والذكورة ( 117 ) ، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا . ويستحب : أن يكون عدلا . . . صيّتا . . . مبصرا ( 118 ) . . . بصيرا بالأوقات . . . متطهرا . . . قائما على مرتفع . ولو أذنت المرأة للنساء جاز . ولو صلى منفردا ، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى